للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب الكبير, وهي مسألة القَسَم بغير الله, وأورد الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله وكفارة مَن حلف بغير الله.

ومال الشيخ إلى التشديد في هذه المسألة, وأنَّ مَن حلف بغير الله غيرَ جاهلٍ ولا ذاهلٍ أنَّه يخرج من الملَّة, وذكر أنه يؤخذ من تبويب البخاريِّ لهذه المسألة واحتجاجه بحديث عمر «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» أنه يرى هذا الرأي.

* ثم عقد عنوانًا في حقيقة القَسَم وأنَّ أصل المقصود منه التوكيد اتِّفاقًا, ولذلك سمِّي يمينًا أخذًا من اليمين بمعنى القوَّة, ويمكن أن يكون من اليد اليمين لما جرت به العادة من الصَّفْق باليمين عند المحالفة.

* وبيَّن المؤلِّف أن التوكيد في الحلف يستفاد من اعتقاد الحالف ومخاطَبيه في المقسَم به أنه ذو قدرةٍ غيبيَّةٍ, فمعنى الحلف به جَعْلُه كفيلًا وشاهدًا على الحالف بألَّا يُخْلِف ولا يَكْذب.

وإنما يثق المحلوف له باليمين لأنه يعلم أن الحالف يُجِلُّ المحلوف به ويخاف سطوته الغيبيَّة, فيبعُد أن يجعله كفيلًا ثم لا يفي له أو شهيدًا على الكذب, وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالمحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقَّه من عنده.

* ثم وجَّه المؤلف لفظ: (وأبيه) أو (وأبيك) الوارد في بعض الأحاديث, ورجَّح أنه مقحمٌ, قال: وكأن الباعث على الإقحام أنَّ واو القسم لا تدخل على الضمير، فتُوُصِّل إليه بإقحام لفظ الأب, وباعثٌ آخر معنويٌّ, وهو تبعيد إيهام التعظيم, فإنه يتوهَّم تعظيم المخاطَبين لأنهم مسلمون,