أقول: حديث أبي ذر في «مسند أحمد»(ج ٥ ص ١٥٥)(١) و «التاريخ الكبير» للبخاري (ج ١ قسم ٢ ص ٣٧١).
فكأنه وقع لنعيم حديث أبي ذر أو أبي سعيد بسند، وحديث آخر عن سفيان بن عيينة بسنده، فاشتبه عليه الحديثان، فظن أنه سمع ذاك المتن بهذا السند. والله أعلم.
الحديث الخامس والسادس: في «الميزان»: «ومنها حديثه عن ابن المبارك وعبدة عن [١/ ٥٠٠] عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبّر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، والمحفوظ أنه موقوف».
وفيه:«نعيم عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: لا تقل: أهريق الماء، ولكن قل: أبول. والصواب أنه موقوف».
أقول: إنْ ثبت رجحان الوقف فيهما، فالأمر هيِّن. ومثل هذا الخطأ لم يكد يسلم منه أحد، كما ترى في كتب العلل. وقد اغْتُفِر أكثر من ذلك لمن لا يساوي نُعَيمًا في كثرة الحديث ولا يَنصُفه.
الحديث السابع والثامن: في «الميزان»: «بقية، عن ثور، عن خالد بن مَعدان، عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: المتعبّد بلا فقه كالحمار في الطاحونة.