للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن هذا [١/ ٥٠٦] بأن في «مسند أحمد» (ج ١ ص ٣٢٣) (١): «حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى ... اتقوا الحديث عني ... ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، فجمع بين الجملتين. وأخرج الترمذي (٢) عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو الكلبي عن أبي عوانة نحوه، وقال في الجملة الثانية: «ومن قال في القرآن ... ». فتبيَّن أن المتنين حديث واحد، اقتصر الثوري في روايته عن عبد الأعلى على أحدهما، واقتصر أبو عوانة في رواية الهيثم على الآخر، وجمعهما في رواية أبي الوليد وسويد بن عمرو.

وفي «سنن البيهقي» (ج ٧ ص ٤٦٢) من طريق ابن عدي (٣) بسنده إلى الهيثم: «نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين». ثم حكى عن ابن عدي قال: «غير الهيثم يوقفه على ابن عباس». وذكره الدارقطني في «السنن» (ص ٤٩٨) (٤) ثم قال: «لم يُسنده عن ابن عيينة غيرُ الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ».

أقول: فإنْ حُكِمَ للهيثم كما قد يُشعر به كلام الدارقطني فذاك، وإن ترجح خطاؤه كما يشير إليه كلام ابن عدي، فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم


(١) (٢٦٧٥).
(٢) (٢٩٥١).
(٣) في «الكامل» وسبقت الإحالة إليه.
(٤) (٤/ ١٧٤).