للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استثناءُ ما غيَّرت النجاسة أحدَ أوصافه، وهي ضعيفة من جهة الإسناد (١)، لكن حكوا الإجماع على ذلك (٢).

المذهب الثاني: أن هذا حكم الماء الكثير بحسب مقداره في نفسه. فأما القليل، فينجَس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم تُغيِّر أحدَ أوصافه. والقائلون بهذا يستثنون بعض النجاسات كالتي [٢/ ٦] لا يدركها الطرف، والتي تعمُّ بها البلوى، وميتة ما لا دم له سائل؛ وتفصيل ذلك في كتب الفقه. ثم المشهور في التقدير أن ما بلغ قلَّتين فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل. جاء في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثُ القلَّتين (٣)، وروي من قول عبد الله بن


(١) أخرجه ابن ماجه (٥٢١) والدارقطني (١/ ٢٨) والبيهقي (١/ ٢٥٩) من حديث أبي أمامة الباهلي، وفي إسناده رشدين بن سعد وهو متروك.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٨) من طريق راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. وفي إسناده أيضًا رشدين. ورواه الدارقطني (١/ ٢٨) من طريق الأحوص عن راشد بن سعد مرسلًا. قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.
وانظر "علل" الدارقطني (١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦) و"التلخيص الحبير" (١/ ٢٦).
(٢) قال الشافعي في "اختلاف الحديث" من "الأم" (١٠/ ٨٧، ٨٨): وما قلتُ من أنه إذا تغيَّر طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهٍ لا يُثبت مثلَه أهلُ الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا. وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٨٢).
(٣) سيأتي كلام المؤلف عليه.