للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكر الطحاوي حديثه هذا عن سالم في «مشكل الآثار» (١) على ما في «المعتصر» (ج ٢ ص ٢٣٨) (٢). وفي «المعتصر» عن الطحاوي (٣): «وكتاب الله يخالف ذلك، قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة: ٣٨] فإذا لم يكن في سرقة مال ــ ليس للسارق فيه شركة ــ سوى قطع اليد، لا جزاء له غير ذلك، فأحرى أن لا يجب عليه في غلول مال له فيه حظٌّ إحراقُ رحله».

أقول: دلالةُ الآية على أنه لا جزاء غير ذلك دلالةٌ لا يقول بها الجمهور. وعلى القول بها فإنما يتجه ما بناه الطحاوي عليها لو كان على الغالِّ قطعٌ، إذ يقال: ليس على السارق إلا القطع مع أنه لا شبهة له، فكيف يُزاد الغالُّ على القطع مع أن له شبهة؟ فأما أن يكون على السارق الذي لا شبهة له القطع وليس على الغال لشبهته قطع، ولكن عليه عقوبة دون ذلك= فليس في هذا ما يُنكَر، كما أن على الزاني المحصَن الرجم فقط، وليس على غير المحصن


(١) رقم (٤٢٤٠ - ٤٢٤٢).
(٢) الطبعة الثانية. [المؤلف].
(٣) «مشكل الآثار» (١٠/ ٤٤٩).