للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرجع إليه عمر (١). وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده في النهي عن دخول بلد فيها الطاعون (٢). وعمل بخبره وحده في أخذ الجزية من المجوس (٣). وهذا كله ثابت. راجع «رسالة الشافعي» (٤٢٦). وفي «صحيح البخاري» (٤) وغيره عن عمر أنه قال لابنه عبد الله: «إذا حدَّثك سعد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء فلا تسأل عنه غيره. وكان سعد حدَّث عبد الله حديثًا في مسح الخفين.

فأما قصّة أبي موسى فإنما شدّد عمر لأن الاستئذان مما يكثر وقوُعه، وعمر أطول صحبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ملازمة وأشدّ اختصاصًا، ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه فقال: «خَفِيَ عليَّ هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألهاني عنه الصفق بالأسواق». وهذا ثابت في «الصحيحين» (٥). وأنكر أبيُّ بن كعب على عمر تشديده على أبي موسى وقال: «فلا تكن يا ابن الخطاب عذابًا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». فقال عمر: «إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبَّت» وهذا في «صحيح مسلم» (٦). وقد كان عمر يُسمِّى أُبَيًّا: سيد المسلمين (٧).


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (١٥٧٤٦). قال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩).
(٣) أخرجه البخاري (٣١٥٧).
(٤) (٢٠٢). وأخرجه أحمد (٨٨).
(٥) البخاري (٢٠٦٢)، ومسلم (٢١٥٣).
(٦) (٢١٥٤/ ٣٧).
(٧) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٧٦).