للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البخاري في «صحيحه» (١): «باب ما يجوز من الشعر والرَّجَز والحُداء الخ». وذَكَر أحاديث، ثم قال: «باب هجاء المشركين» وذكر أحاديث، ثم قال: «باب ما يُكره أن يكون الغالب على الإنسان الشِّعْر حتى يصدَّه عن ذكر الله والعلم والقرآن» وأخرج فيه حديثَ ابن عمر (٢) عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا»، ومن حديث أبي هريرة (٣): «لأن يمتلئ جوف رجلٍ قيحًا يَرِيَه خير من أن يمتلئ شعرًا». وأخرج مسلم في «صحيحه» (٤) حديثَ أبي هريرة، ثم أخرج مثله من حديث سعد بن أبي وقاص (٥)، ثم من حديث أبي سعيد الخدري (٦) مثله بدون كلمة «يريه». وقد جاء الحديث في غير «الصحيحين» عن غير هؤلاء من الصحابة (٧).

وأما ما ذكره أبو ريَّة عن عائشة فهو من رواية الكلبي وهو كذَّاب، عن أبي صالح مولى أم هانئ وهو واه. والإناء إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متَّسَع لغيره، فمن امتلأ جوفه شعرًا امتنع أن يكون ممن استثنى في الآية ووصف بقوله: {وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الشعراء: ٢٢٧] وهذا بحمد الله واضح. وقد علّق أبو ريَّة في الحاشية ما لاحاجة بنا بعد ما مرَّ إلى النظر فيه.


(١) (٨/ ٣٤ - ٣٧ ــ السلطانية).
(٢) (٦١٥٤).
(٣) (٦١٥٥).
(٤) (٢٢٥٧).
(٥) (٢٢٥٨).
(٦) (٢٢٥٩).
(٧) انظر «مجمع الزوائد»: (٨/ ٣٦ ــ ٣٧).