للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأموالكم بما أرى ــ وكان قد خطب منهم امرأةً [في الجاهلية] فلم يزوّجوه، فانطلق [حتى نزل] على تلك المرأة، فأرسلوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «كذب عدو الله»، ثم أرسل رجلًا فقال: «إن وجدته حيًّا [ولا أراك تجده] فاضرب عنقَه، وإن وجدته ميتًا فحرِّقه بالنار».

أقول: عزاه إلى «أحكام ابن حزم» (١)، ومنه أضفتُ الكلمات المحجوزة، وانظر لماذا أسقطها أبو ريَّة؟ ! وراويه عن ابن بريدة: صالحُ بن حيّان وهو ضعيف له أحاديث منكرة، وفي السند غيره. وقد رُويت القصة من وجهين آخرين بقريب من هذا المعنى وفي كلٍّ منهما ضعف (٢). راجع «مجمع الزوائد» (١٤٥: ١) (٣). وعلى فرض صحته فهذا الرجل كان خطب تلك المرأة في الشرك فردّوه، فلما أسلم أهلُها سوَّلَتْ له نفسه أن يُظهر الإسلام ويأتيهم بتلك الكذبة لعله يتمكَّن من الخلوة بها ثم يفر، إذ لا يعقل أن يريد البقاء وهو يعلم أنه ليس بينه وبين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سوى ميلين، فأنكر أهلها أن يقع مثل ذلك عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فرأوا أن يُنْزِلوا الرجلَ محترسين منه، ويرسلوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يخبرونه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا أراك تجده» ظنٌّ منه أن عقوبة الله عز وجل ستعاجل الرجل. وكذلك كان، كما في الطُرُق الأخرى، وجَدَه الرسولُ قد مات، وفي رواية «خرج ليبول فلدغته حية فهلك».


(١) (٢/ ٢١١). وأخرجه أيضًا الطحاوي في «بيان مشكل الآثار» (٣٧٨)، وابن عدي في «الكامل»: (٤/ ٥٣ ــ ٥٤) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٤٢).
(٢) وانظر «الموضوعات»: (١/ ٥٠ ــ ٥٣) لابن الجوزي.
(٣) (١/ ١٥٠).