للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: قد تقدَّم دفع هذا (ص ٢٨ - ٣٥) (١)، وراجع (ص ٢٠ - ٢١) (٢) و (ص ٥٢) (٣). [ص ٢١٩] ثم حكى كلمات عمن ليس قوله حجة، ولا ذَكَر حُجة، فأعرضتُ عنها، ومنها ما عزاه إلى كتاب ليس عندي (٤)، فليراجع.

ثم ذكر ص ٣٤٧ - ٣٤٨: آيات من القرآن، وقد تقدّم ما يتعلق بذلك (ص ١٣) (٥).

ثم ذكر ص ٣٤٨: قول ابن حجر في «الفتح» (٦) في الكلام على حديث إيصاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن: «اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، ولأن فيه تِبيان كلِّ شيء إما بطريق النصّ أو بطريق الاستنباط، فإذا تَبِعَ الناسُ ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به».

كذا صنع أبو رية! وآخر عبارة ابن حجر في «الفتح» (٥: ٢٦٨) هكذا: « ... عملوا بكلِّ ما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - به؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] الآية ... ».

وقال ص ٣٤٩: (وعن أبي الدرداء مرفوعًا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية ... ).

أقول: هذا يرويه إسماعيل بن عَيّاش، وهو صدوق، عن عاصم بن


(١) (ص ٥٦ ــ ٦٩).
(٢) (ص ٤١ ــ ٤٤).
(٣) (ص ١٠٢).
(٤) (ط): «عنده» والصواب ما أثبت.
(٥) (ص ٢٧).
(٦) (٥/ ٣٦١).