للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عفيف بن عمرو بن المسيب به، وقال: فقال أبو أيوب: سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "فذلك له سهم جمع". أخرجه أبو داود (١).

ورواه يحيى بن أيوب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير عن يعقوب (كذا قال) بن عَمْرو بن المسيب أنه سأل أبا أيوب فقال أبو أيوب: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: "نعم، يعيدها".

ذكره البخاري في "تاريخه" في ترجمته ليعقوب (٤/ ٢/٣٩٠).

ونحوه في ترجمة عفيف من "التهذيب" (٢).

وفي "صحيح مسلم" (٣) من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة ... ، صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".

وفي رواية: "ولا تقل: إني قد صليت، فلا أصلي".

وفي أخرى: "فإنها زيادة خير".

وجاء نحوه من حديث ابن مسعود وعُبادة بن الصامت وغيرهما (٤).


(١) رقم (٥٧٨).
(٢) (٧/ ٢٣٦). وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٨٦٨٣)، و"الكبير": (٤/ ١٥٧).
(٣) رقم (٦٤٨).
(٤) حديث ابن مسعود أخرجه مسلم رقم (٥٣٤)، وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أبو داود رقم (٤٣٣)، وابن ماجه رقم (١٢٥٧)، وأحمد رقم (٢٢٦٨١، ٢٢٦٨٢) ٥/ ٣١٤ - ٣١٥.