للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سويدًا يحدِّث عن [ابن أبي الرجال عن] ابن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه». فقال يحيى: ينبغي أن يُبدأ بسويد فيقتل. قيل لأبي زرعة: إن سويدًا يحدّث بهذا عن إسحاق بن نجيح، فقال: نعم، هذا حديث إسحاق. ثم قال: عسى قيل له (يعني: لسويد: إنه خطأ) فرجع.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سُويد بن سعيد حلال الدم.

ومما أنكروا عليه: حديثه عن عيسى بن يونس عن حَريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه عن عَوف بن مالك رَفَعه قال: «تفترق هذه الأمة بضعًا وسبعين فرقة، شرها فرقةً قومٌ يقيسون الرأي، يستحلّون به الحرام، ويحرّمون به الحلال».

قال ابن عديّ: وهذا إنما يُعرف بنُعيم بن حمَّاد، فتكلم الناس فيه بِجَرّاه (١). ثم رواه ... الحكم بن المبارك، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء.

وقال الدارقطني: تكلم فيه يحيى بن معين، وقال: حدَّث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رَفَعه: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

قال ابن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية.

[ص ٤٣] قال الدارقطني: فلم يزل يُظنّ أن هذا كما قال يحيى، حتى


(١) كذا في الأصل، وفي «الكامل»: (٣/ ٤٢٩)، و «التهذيب»: «مجراه».