للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ٥٨] وقد رواه شُعبة وشَريك وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم فقال: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».

فأما الأمر الأول؛ فاتفقوا على أنه خطأ، والخطأ إما من عاصم نفسه، وهو ظاهر كلامهم، وإما من أبي إسحاق، وعاصم أولى.

على أنه قد جاء عن أبي إسحاق: عن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي ... رواه أبو داود (١).

وعلى هذا فقد توبع عاصم في الجملة، وإن كان الحارث غير قوي، لكن أبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع من الحارث.

وأما الأمر الثاني؛ فإن ابن معين أحال بالغلط ــ في ظاهر كلامه ــ على يحيى بن سعيد القطان، الراوي عن الثوري. ورده يعقوب بن سفيان بأن ابن المبارك قد رواه أيضًا عن الثوري، قال: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم.

وذكر البيهقي (٢) أنه يحتمل أن ابن معين إنما أحال بالغلط على الثوري.

أقول: وقد تقدم أن شُعبةَ وشريكًا وزهيرًا رووه عن أبي إسحاق عن عاصم بخلاف ما قال الثوري. والثوريُّ إمام متقن، ولكن لابد للجواد من كبوة.

على أن هذا الأمر الثاني قد جاء ما يوافقه [ص ٥٩] عن إبراهيم النخعي،


(١) رقم (١٥٧٢).
(٢) «السنن الكبرى»: (٤/ ٩٢ - ٩٣).