للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد رواه أبو داود (١) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".

وهو عند النسائي (٢) بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

وهو في "سنن البيهقي" (١/ ٩١) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول".

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (١/ ١١) (٣).

٣ - وفي "صحيح مسلم" (٤) من حديث سلمان: "نهانا ــ يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".

وأخرجه أبو داود والنسائي (٥) وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول".

٤ - وفي "مسند أحمد" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) من طرق، و "سنن ابن ماجه" (٦) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع


(١) رقم (٨).
(٢) (١/ ٢٢). وفيه "الغائط" بدل "الخلاء".
(٣) (٢/ ٤٨) ط. دار الوفاء.
(٤) رقم (٢٦٢).
(٥) أبو داود (٧) والنسائي (١/ ٤٤).
(٦) رقم (٣١٧).