للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاتَه". وللنسائي (١) من وجه آخر: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". وللبيهقي (٢) من وجه آخر: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فلْيُصَل إليها أخرى".

وهذا كله يُبيِّن أنه لا وجهَ لزيادة "مع الإمام"، ولا لزيادة "قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صُلْبَه"، كما يُبيِّن أنه لا وجهَ للتشبُّث بهذا الحديث في قضية إدراك الركعة بإدراك الركوع.

ويُوضِّح هذا أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث، فقد صحّ عنه كما يأتي: "لا يُجزِئك إلا أن تُدرِكَ الإمامَ قائمًا" (٣). وهكذا الزهري، صحّ عنه أنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعةً واحدة فقد أدركها"، ثم قال الزهري (٤): "ونرى لما بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك" (٥)، يعني أن كون الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت للصلاة في أن كلًّا منهما إذا فات فاتت الصلاة، فإن (٦) كانت السنة بأنه يكفي لإدراك الوقت إدراكُ ركعةٍ، فكذلك ينبغي أن يكفي لإدراك الجمعة مع الإمام إدراكُ ركعة.


(١) (١/ ٢٧٥).
(٢) "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩).
(٣) أخرجه البخاري عنه في "جزء القراءة" (ص ٢٦٧).
(٤) كما في "جزء القراءة" (ص ٣٥٩).
(٥) أخرجه النسائي (٣/ ١١٢) وابن خزيمة في "صحيحه" (١٨٥٠) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩١) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٦) في المطبوع: "فإنه" خطأ.