للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟ ». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة».

وفي روايةٍ لمسلم (١): «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي».

وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود (٢) وعبادة بن الصامت (٣) وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.

٢ - أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» (٤)، والحاكم في «المستدرك» (٥) وقال: صحيح كما في «تلخيص المستدرك» (١/ ٢٤٤)، وابن السكن وصححه (٦)، والترمذي (٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٨) وأبو داود (٩) وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في


(١) رقم (٦٤٨/ ٢٤٢).
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣).
(٤) ابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣) وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥، ٢٣٩٥).
(٥) (١/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٦) نقل تصحيحه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٩).
(٧) رقم (٢١٩).
(٨) (٢/ ١١٢، ١١٣).
(٩) رقم (٥٧٥، ٥٧٦).