للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا بأكثر من ثلاثَ عشرةَ.

وهذا الوجه هو الأقرب لمذهبنا.

الثاني: أن يُطلَق مرادًا به الركعة الفردة، سواء أوقعتْ موصولةً أو مفصولةً. وعلى هذا حديث الصحيحين (١) ــ واللفظ لمسلم ــ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبح فأوتِرْ بركعةٍ".

وعليه حديث مسلم (٢) عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: "الوتر ركعة من آخر الليل". هكذا ورد عنهما.

وقد رواه أبو داود والنسائي (٣) كلاهما بإسنادٍ صحيح تحت ترجمة (باب كم الوتر)، ولفظه: عن ابن عمر أن رجلًا من أهل البادية سأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن صلاة الليل، فقال بإصبعَيْه هكذا "مثنى مثنى، والوتر ركعةٌ من آخر الليل".

ولا يخفى أن تعريف المسند إليه ظاهره الحصر، فهو في قوةِ "ليس الوتر إلا ركعة من آخر الليل". مع أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وصلَ بين ثلاثٍ وبين خمسٍ وبين سبعٍ وبين تسعٍ. والجمعُ بين ذلك أن الوتر في قوله: "الوتر ركعة من آخر الليل" يُرادُ به تلك الركعة الفردة وإن وُصِلَتْ.

الثالث: أن يُطلَق مرادًا به ما كان وترًا بتسليمةٍ واحدةٍ، سواءً أكان واحدةً أو ثلاثًا أو خمسًا ... إلخ. وعلى هذا أكثر الأحاديث.


(١) البخاري (١١٣٧) ومسلم (٧٤٩/ ١٤٦) عن ابن عمر.
(٢) رقم (٧٥٣).
(٣) أبو داود (١٤٢١) والنسائي (٣/ ٢٣٣).