للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بركعةٍ" مجاز كما سيأتي.

وأصرح منه حديث البخاري (١) عن عروة عن عائشة: "وقد كان يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً، كانت تلك صلاتَه" الحديث.

وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي (٢) بإسنادٍ فيه أحمد بن حرب، قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك في "تهذيب التهذيب" (٣). قال: وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وخرَّج له في "صحيحه".

قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو إسناد صحيح.

ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، فلما كبر وضعُفَ أوتَر بتسع".

فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة، ولكن عامة الأحاديث أن الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةً، ومنه حديث الشيخين (٥) عن عائشة: "كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةٍ". وحديث البخاري (٦) عن عروة عنها، وفيه: "كان يصلِّي إحدى عشرة ركعة، كانت


(١) رقم (١١٢٣).
(٢) (٣/ ٢٤٣).
(٣) (١/ ٢٣).
(٤) انظر (٨/ ٣٩).
(٥) مسلم (٧٣٨/ ١٢٨). وسبق التنبيه على لفظ البخاري (١١٤٠).
(٦) رقم (١١٢٣).