للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضًا، فروى محمد بن نصر (١) من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، ومن طريق المِسور بن مَخْرمة أن عمر أوتر بثلاثٍ لم يُسَلِّم إلّا في آخرهن، ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يُوتِر بثلاثٍ لا يَقعد بينهن، ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. انتهى.

أقول: وقوله: "وقد فعله السلف ... إلخ" يُوهِم أنه صلاة الثلاث بتشهدين وتسليمة واحدةٍ، ولم يذكر ما هو صريح في ذلك إلا ما يوهمه حديث عمر.

ثم قال بعدُ: وروى محمد بن نصر (٢) عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاثٍ كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور.

وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث، ولكن النزاع في تعيُّن ذلك، فإن الأخبار الصحيحة تأباه. انتهى (٣).

أقول: قد سُقتُ هنا عبارة "الفتح" بطولها لأَبني عليها:

فأولًا: هل فيما ذكره دليلٌ لأصحابنا على جواز الاقتصار على (٤) الثلاث؟

فنقول: يُوهِم ذلك قولُ محمد بن نصر: "نعم، ثبت عنه أنه أوتر


(١) "مختصر قيام الليل وكتاب الوتر" (ص ١٢٢).
(٢) المصدر نفسه (ص ١٢٢، ١٢٣).
(٣) أي كلام الحافظ في "الفتح" مع ما تخلَّله من كلام المؤلف.
(٤) في الأصل: "عن" سهوًا.