للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ قَلّ". وكان آل محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا عملوا عملًا أثبتوه".

وفي "فتح الباري" (١) في "باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل" ما لفظه: "في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة: "خشيتُ أن تُكْتَب عليكم صلاة الليل".

كذا قال، وتبعه العينيّ (٢)! وإنما هذا في رواية عمرة، كما مرّ.

وأمّا الثاني: فما في "الصحيحين" (٣) وغيرهما من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ذاتَ ليلة في المسجد، فصلَّى بصلاته ناس، ثم صلَّى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة ــ أو الرابعة ــ فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فلما أصبح قال: "قد رأيتُ الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم" وذلك في رمضان".

ففي هذه الرواية جاء هذا التعليل من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فكيف يستقيم أن يقال: إنه إنما فُهِم من حديث عائشة لخلوِّه عن الزيادتين الثابتتين في حديث زيد؟ !

أقول: في "فتح الباري" (٤) في الكلام على رواية عروة: "ظاهر هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - توقَّعَ ترتُّبَ افتراضِ الصلاة بالليل جماعةً على وجود


(١) (٣/ ١٣).
(٢) في "عمدة القاري" (٧/ ١٧٧).
(٣) البخاري (١١٢٩) ومسلم (٧٦١).
(٤) (٣/ ١٣).