للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحُمِلَ هذا على بعض الليالي، والغالبُ إحدى عشرة، كما في رواية مالك.

وعُلِم من رواية مالك وغيرها أن القوم كانوا يقومون ثلث الليل أو أكثر، فيشُقُّ عليهم طولُ الوقوف كما مرّ.

فروى مالك في "الموطأ" (١) عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين".

وفي "سنن البيهقي" (٢) بسندٍ صحيح [ص ١٠] عن يزيد بن خُصَيفة عن السائب بن يزيد قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ... ".

قال البيهقي: "يمكن الجمع بين الروايتين، فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله أعلم".

وفي القسطلاني (٣): "ذكر في النوادر عن ابن حبيب: أنها كانت أولًا إحدى عشرة ركعة، إلّا أنهم كانوا يطيلون القراءة، فثقُلَ عليهم ذلك، فزادوا في أعداد الركعات وخفّفوا في القراءة ... ".

أقول: ولم يلتزموا ذلك، وفي "مختصر كتاب الوتر" لمحمد بن نصر (٤)


(١) (١/ ١١٥).
(٢) ج ٢ ص ٤٩٦ [المؤلف].
(٣) "إرشاد الساري" (٣/ ٤٢٦).
(٤) (ص ٩١، ٩٢).