للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكّل من يزوِّج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت، على ما قالاه هنا، واعتمده الإسنوي، لكن رجّح في "الروضة" في النكاح الصحة".

ونحوه في "النهاية" (١)، قال علي شبراملسي في حواشيه (٢): "قوله: (على ما قالاه) ضعيفٌ".

فيقال: إنّ هذه المرأة تكون غير مجبرة؛ لأنّها قد تزوجت، ومع ذلك لم يذكر اشتراط أن تكون قد أذنت، فهو شاملٌ لمسألتنا.

[ص ١٦] الجواب:

أولاً: هذا الوجه الذي رجحه في النكاح من "الروضة" قد جزم بخلافه هو، وأصله في الوكالة منها كما علمت، وقد اعتمد الإسنوي عدم الصحة، وكذا الخطيب في "المغني" (٣)، والرملي في "النهاية" (٤)، ووالده في فتاواه كما في "النهاية" (٥)، وأمّا ابن حجر فميله إلى الصحة بشرط أن يكون في الصيغة تعليق ولو ضمنًا، كما سيأتي نقله في جواب الشبهة التاسعة.

والعجبُ منه أنّه استند في ذلك إلى القياس على صورةٍ ذكرها الإسنوي كما سيأتي، وخالف في ذلك نصّ الإسنوي نفسه.

ثانيًا: دعوى أنّ هذه المرأة تكون غير مجبرة؛ لأنها قد تزوجت خطأً


(١) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١).
(٢) بهامش "النهاية" (٥/ ٢١).
(٣) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩).
(٤) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١).
(٥) المصدر السابق.