للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلتُ: قد سبق الجوابُ عن هذا في جواب الشبهة الخامسة.

وممّا يدلّ على بطلان التصرف أيضًا قول "الروض" مع شرحه (ج ٢ ص ٢٦٦) (١) في المعلقة: " (ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط إلا أن يكون الإذنُ فاسدًا. انتهى". ونحوه في "المغني على المنهاج" (٢)، وكذا في "النهاية" (٣) وغيرها. والإذن فيما لا يملك فاسد، وقد قال الشهاب الرملي في حواشي "الروض" (٤): "قوله: (فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن) الخالي عن المفسد .. إلخ" [ص ٢٦] والإذن فيما لا يملك غير خالٍ عن المفسد.

وقال الشهاب الرملي أيضًا (٥): "قوله: (وشمل كلامهم النكاح، فينفذ عند وجود الشرط إلخ). كما يصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة. وهو خطأ صريح مخالف للمنقول، قال في "الروضة": قال الإمام: إذا عينت المرأة زوجًا سواءً شرطنا التعيين أم لا، فليذكره الولي للوكيل، فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصحّ، وكذا لو زوّجه لم يصح على الظاهر؛ لأنّ التفويض المطلق مع أنّ المطلوب معيّن فاسد. وأيضًا فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فعقد على واحدةٍ منهنّ، لم يصح النكاح على الأصح، وإن ظهر كونها أجنبية. وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح. ولو


(١) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" ط. مصر ١٣١٣ هـ.
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩).
(٤) (٢/ ٢٦٦).
(٥) (٢/ ٢٦٦).