للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على غوامض الأحكام" لابن العماد، ففي "حواشي عبدالحميد على التحفة" عند قول "التحفة" (١): "ولو علّق ذلك ولو ضمنًا إلخ" ما لفظه: "قوله: (ونفذ التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في "توقيف الحكام على غوامض الأحكام" في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضًا. اهـ سم".

وممّن صرّح بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي بزواج موليته إذا طلقت إذا انقضت عدتها: ابن حجر نفسه، فإنّه ذكر في النكاح هذه المسألة [ص ٢٧] كما ستأتي عبارته، ثم ذكر قول "المنهاج" (٢): "وليقل وكيل الولي: زوجتك بنت فلان"، ثم قال في شرحها (٣): "ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه مثلاً، إن جهل الزوج والشاهدان أو أحدهما وكالته عنه، وإلاّ لم يحتج لذلك.

تنبيهٌ: ظاهر كلامهم أنّ التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد، وفيه نظر [واضح] ... وليس هذا كما مرّ آنفًا، لأنّ الإذن للوكيل ثَمَّ فاسد من أصله بخلافه هنا".

قال عبد الحميد (٤): "قوله: كما مرّ آنفًا ... أقول: بل في شرح: لم يصح على الصحيح من قوله: لا إذن الولي لمن يزوج إلخ".


(١) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٢).
(٢) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢).
(٣) "تحفة المحتاج" (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٤) في حواشيه على التحفة، الموضع السابق.