للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم روى (١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".

وأخرج عن الضحاك قال (٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ".

وعن السدي (٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".

ثم حكى عن مجاهد (٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.

وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (٦).

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (٧): "الإمساك: المراجعة،


(١) المصدر نفسه (٤/ ١٦٦).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(٣) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(٤) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).
(٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
(٧) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).