للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها". (صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩٦ ــ ١٩٧).

قال (١) رحمه الله تعالى: "فإن قيل: أطلَّق أحدٌ ثلاثًا على عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟

قيل: نعم، عويمر العجلاني، طلَّق امرأته ثلاثًا، قبل أن يخبرهُ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - نهاه .. ولم أعلمه عاب طلاق ثلاثٍ معًا".

أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابة، ولم يذكر الطلاق إلا في رواية سهل بن سعد، رواها الزهري عنه.

ثم اختلف على الزهري:

فروي عنه كما ذكره الشافعي، رواه مالك وابن جريج وغيرهما (٢).

وروي عنه بلفظ "فطلقها" فقط، رواه الأوزاعي كما في "صحيح البخاري" في تفسير سورة النور (٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (مسند ج ٥/ ص ٣٣٧) (٤).

وروي عنه بلفظ "ففارقها" فقط، رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (٥)، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند


(١) أي الشافعي في "الأم" (١٠/ ٢٦٠).
(٢) رواية مالك عند البخاري (٥٣٠٨) ورواية ابن جريج عنده (٥٣٠٩).
(٣) البخاري (٤٧٤٥).
(٤) "مسند أحمد" (٢٢٨٥٦).
(٥) البخاري (٤٧٤٦).