للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الصحيحين (١) من حديث عائشة: "أن رجلًا طلَّق امرأته ثلاثًا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: أتحلُّ للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عُسيلتها، كما ذاق الأول".

وفي الصحيحين (٢) من حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: "أنه بعد أن لاعنَ زوجته قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ".

قال الإمام الشافعي (٣): "وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علَّم عبد الله بن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباحٌ ومحظورٌ علَّمه ــ إن شاء الله ــ إياه؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرًا، كان ما يُكره من عدد الطلاق ويُحَبّ ــ لو كان فيه مكروه ــ أشبه أن يخفى عليه ... وطلق ركانة امرأته البتة، وهي تحتمل واحدةً، وتحتمل ثلاثًا، فسأله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نيته وأحلفه، ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثًا، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا".

رده: قالوا: أما الحديث الأول فقد جاء مفسرًا على خلاف ما ظننتم، ففي الصحيحين (٤): " ... فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلَّقها آخر ثلاث تطليقات" (صحيح البخاري ج ٨/ص ٢٣، صحيح مسلم ج ٤/ص ١٥٤).


(١) البخاري (٥٢٦١) ومسلم (١٤٣٣/ ١١٥).
(٢) البخاري (٥٣٠٨) ومسلم (١٤٩٢).
(٣) "الأم" (٦/ ٤٥٧).
(٤) البخاري (٦٠٨٤) ومسلم (١٤٣٣/ ١١٣).