للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التطليقة التي طلقتَ وهي حائض؟ قال: "مالي لا أعتدُّ بها؟ وإن كنتُ عجزتُ واستحمقتُ".

وفي رواية يونس بن جبير (١) نحوه.

وفي رواية عبيد الله (٢) عن نافع عن ابن عمر، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صَنَعتْ التطليقةُ؟ قال: "واحدة اعتدَّ بها".

وفي رواية الزهري (٣) عن سالم عن عبد الله بن عمر: "وكان عبد الله ابن عمر طلَّقها تطليقةً واحدة فحُسِبَتْ من طلاقها".

هذا، وقد كان القول بعدم الوقوع مشهورًا حينئذٍ على ما قال في "الفتح" وعبارته (٤): "قوله: "باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق" كذا بتَّ الحكمَ بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خِلاس بن عمرو وغيرهما، ومن ثمَّ نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك". (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨١).

فعدم تنصيص ابن عمر ثم ابنه سالم ومولاه نافع بنص صريح مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على حسب تلك الطلقة مع تكرار السؤال واشتهار الخلاف= ظاهرٌ في أنه لم يكن عند ابن عمر نص صريحٌ، وسيأتي ما يؤكد هذا.


(١) المصدر نفسه (١٤٧١/ ٩).
(٢) المصدر نفسه (١٤٧١/ ٢).
(٣) المصدر نفسه (١٤٧١/ ٤).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٣٥١).