للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: أن يقول: إنه أُريد بقوله: {إِنِ امْرُؤٌ ... } بيانُ الكلالة، فيلزمه أن الكلالة هو مَن لا ولد له. وله وجهٌ في اللغة كما تقدم، ووجهٌ آخر وهو أن الرجل إذا لم يكن له ولدٌ كان ضعيفًا، وبموته ينقطع نسبُه، إذ لم يترك مَن ينتسب إليه، ويبقى النظر في البنات، فإنهن وإن كنّ أنفسهنَّ ينتسِبْنَ إلى المورث، إلّا أنهن ضعافٌ لا يُفِدْن قوةً، مع أنه بموتهنّ ينقطع النسب؛ لأن بَنِيهنّ لا يُنسَبون إليه.

وهذا الوجه هو الذي اختاره عمر بن الخطاب [رضي] الله عنه آخرَ عمرِه، فقد روى جماعة منهم الحاكم (١) بإسنادٍ ــ قال: على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي ــ عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى عند الموت، فقال: الكلالة ما قلتُ، قال ابن عباس: وما قلتَ؟ قال: مَن لا ولدَ له.

وفي "مسند" الطيالسي (٢) عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة أنه قال لمرّة: ومَن شكَّ في الكلالة؟ أمَا هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكُّون في الوالد.

وفي حواشي "السراجية": المرويُّ عن ابن عباس في أظهر الروايتين


(١) في "المستدرك" (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" (١٩١٨٧، ١٩١٨٨)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٥٨٩ ــ تفسير)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٤١٥) والطبري في "التفسير" (٦/ ٤٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٥).
(٢) رقم (٦٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٥).