للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدرج، وأن الصواب ما في "سنن" البيهقي (١). وقد راجعتُ "مسند أحمد"، فإذا فيه الحديث (ج ٣ ص ٣٠٨) (٢)، وزاد بعد قوله: {يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}: "كان ليس له ولد وله أخوات {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} " (٣).

فهذه الأدلة تقتضي أن الكلالة اسم للمورث الذي ليس له ولد.

وعلى كل حالٍ فالآية تقتضي أن الأب لا يحجب الإخوة. أما إذا قلنا: إن الكلالة هو المورث الذي ليس له ولد، فظاهر؛ لأنه لم يُشترط في توريث الإخوة غير تفسير الكلالة، أعني عدم الولد. وأما إذا قلنا: إنه اسم للإخوة فكذلك؛ لأنّ وجود الابن والأب لا يمنع إطلاق كلالة عليهم، فهم كلالةٌ وإن وُجِد الأب والابن. وإنما اشْتُرِط في توريثهم عدم الولد فقط، وهو يُفهِم أن


(١) أي بحذف كلمة "باب"، وجَعْل ما بعدها متصلًا بالحديث السابق. وهو ــ كما صححه المعلمي ــ في طبعة محمد عوامة للسنن (٣/ ٤٠٥)، وقد قال في هامشها: هكذا جاء آخر الحديث في الأصول كلها إلا (ك)، فإنه ختم الحديث بكلمة "الكلالة"، وبعدها: "باب من كان ليس له ولد وله أخوات". وفي (ظ) ضبة بين كلمة "الكلالة" و"من كان ... ". وفي (ح) ضبة كذلك لكن مع كتابة كلمة "باب" في الهامش على الحاشية، وأنه كذلك في نسخة.
(٢) كذا في الأصل، والحديث في "المسند" (٣/ ٣٠٧). ورقمه في الطبعة المحققة (١٤٢٩٨).
(٣) في هامش الطبعة المحققة: أُقحِم في منتصف الآية في (م) و (س) و (ت): "كان ليس له ولد وله أخوات". ولم ترد في (ظ ٤) فحذفناها.