للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الصّحيحين (١) عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "مَن أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتقَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار، حتَّى فَرْجَه بفَرْجِه".

وروى البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (٢) عن البراء بن عازبٍ قال: "جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: علِّمني عملًا يُدخِلُني الجنّة. قال: "لئن كنتَ أقصرتَ الخطبةَ لقد أعظمتَ المسألة. أعتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرقبةَ". قال: أوَليسَا واحدًا؟ قال: "لا، عِتْقُ النسَمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبةِ أن تُعِين في ثمنها ... " الحديث.

وفي حديثٍ رواه أبو داود والنسائي (٣): أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سُئِلَ في شأن رجلٍ قَتَل، فقال: "أَعتِقوا عنه، يُعتِقِ اللهُ إليه بكلِّ عضوٍ عضوًا منه من النار".

وفي "شعب الإيمان" (٤): أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أفضلُ الصدقة الشفاعةُ، بها يُفَكُّ رقبةٌ".

وفي مسلمٍ (٥) عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا يَجزِي ولدٌ والده إلا


(١) البخاري (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩).
(٢) رقم (٤٠٢٦) ط. الهند. وأخرجه أيضًا أحمد في "مسنده" (١٨٦٤٧) وابن حبّان في "صحيحه" (٣٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٢، ٢٧٣). وإسناده صحيح.
(٣) أبو داود (٣٩٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٢) عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث صحيح. راجع تعليق المحققين على "المسند" (١٦٠١٢).
(٤) رقم (٧٢٧٩) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. وذكر الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٩٧) هذا الحديث من مناكيره.
(٥) رقم (١٥١٠).