للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: إذا تبايع اثنان بيعًا يُشترط فيه أن يكون نقدًا، فتبايعَا على أنه نقد، ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضا، فما الحكم؟

ج: ما اشترط فيه النقد فلا بدَّ من أن يتقابضا قبل التفرُّق، فإذا تفرقا قبل أن يقبض كل منهما الذي له، أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر= بطل البيع.

س: عرفنا أنه يجوز بيع البرِّ بالشعير متفاضلًا نقدًا، فهل يجوز بيع نوع من التمر بنوع آخر منه متفاضلًا نقدًا؟

ج: التمر بأنواعه كلها جنس واحد، لا يجوز بيع نوع منه بآخر إلا متماثلًا.

وهكذا غيره، كنوع من البر بنوع آخر، ونوع من الأرز بنوع آخر، بل "كل شيئين جمعهما اسم خاصٌّ فهما جنس واحد".

س: فما الحكم في دقيقِ بُرٍّ بدقيق شعيرٍ، هل يُعدَّانِ جنسًا واحدًا، لأن كل (١) منهما دقيق؟ أم جنسين باعتبار أصلهما؟

ج: المعتبر في الفروع أصولها، فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان، وهكذا الأدهان وغيرها.

[ص ٥] س: فإذا كان الشيئان من جنس واحد، لكن أحدهما أخضر والآخر يابس، كعنب وزبيب، أو أحدهما خالص والآخر ممزوج، أو أحدهما نِيْءٌ (٢) والآخر مطبوخ؟


(١) كذا في الأصل مرفوعًا. والوجه النصب.
(٢) ويقال: "نِيٌّ"، والمؤلف همزه، وكلاهما لغة.