س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟
ج: قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠].
س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟
ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص ١٢] لم يُقبل قوله إلا ببينة.
س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟
ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.
س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟
ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.
س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟
ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.
س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟
ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.
س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟
ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute