للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هكذا زعم! فلما جاء الحاكم إلى الحكم حكم بمضمون هذا، مقلِّدًا للدعوى! !

فرحم الله العلماء، ذكروا أنه يحرم على الحاكم تلقينُ خصمٍ الحجةَ، ولم يَخْطُر أنَّ مِن الخصوم مَنْ يُلقِّن الحاكمَ الحكمَ!

فإن الحاكم إنما قلّد المدعي؛ بدليل موافقته له في الغلط، كما يأتي بيانه، اللهم إلّا أن يكون الحاكم هو صوَّر الدعوى للمدّعي، ثم حكم بما قرّره فيها، فيكون الخطأ منه أولاً وآخرًا [مِنْ] (١) غير تلقين أحدٍ له.

وأمّا بيان الخطأ في ذلك، فهاك عبارة "المنهاج" في باب الصلح. قال (٢): "والجدار بين المالكينِ قد يختصُّ به أحدهما، وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضْعُ الجذوع عليه بغير إذنٍ ــ في الجديد ــ، ولا يُجْبَر المالك، فلو رضي بلا عوض فهو إعارة، له الرجوعُ قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصحّ، وفائدة الرجوع تخييره بين أن يُبْقيه بأجرة، أو يَقْلَع ويغرم أرشَ نقصه".

قال في "التحفة" (٣) وغيرها: "وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا". انتهى.

فالغرامة لصاحب الأخشاب على صاحب الجدار، عكس ما فهمه الأغمار!

ثم نظرنا إلى الشهادة التي أوردها المدَّعى عليه في مسألة غرز


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) "منهاج الطالبين" (٢/ ١٣٥ ــ ١٣٦).
(٣) "تحفة المحتاج" (٥/ ٢١١).