للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وآله وسلم -: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره ــ في رواية (١) ــ: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته".

وفي رواية (٢): "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك".

وفي أخرى (٣): "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه".

وفي أخرى (٤): "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك".

وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا ــ قال رفاعة: ونحن معه ــ إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال: "فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلِّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: "فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال: "وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها".

رواه الترمذي (٥)، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن.

وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ (٦).


(١) هي رواية أبي داود (٨٥٧).
(٢) عند أبي داود (٨٥٨).
(٣) عند النسائي (٢/ ٢٢٦).
(٤) عند النسائي (٢/ ١٩٣).
(٥) رقم (٣٠٢).
(٦) انظر تعليق المحققين على "المسند" (١٨٩٩٥).