للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد جمع البيهقي (١) بين ما رُوِيَ عن جابر بأنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه، ولا يراها فيما يجهر فيه.

أقول: وهذا محتمل، ويحتمل أن يكون هذا فيما دون الفاتحة؛ بدليل قوله: "وكنا نتحدَّث أنه لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب".

فأما قوله في رواية وهب بن كيسان: "من صلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأم القرآن إلَاّ وراء الإمام فيمكن أن يحمل قوله: "إلَاّ وراء الإمام" على المسبوق، والله أعلم.

وقد عُلِم بما مرَّ عن جابر ما يدلُّ على بطلان زيادة: "في الظهر أو العصر" في حديث ابن شدّاد؛ إن صحَّ كونه من رواية جابر المشهور. إذ كيف يكون هذا الحديث بتلك الزيادة عن جابر، ثم يقول: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام" إلى آخره، ولا يبيِّن ما يخالفه؟

وبما ذُكِر يترجَّح ــ على فرض صحة تلك القصة ــ أنها كانت في صلاة جهرية، وعلم جابر بالقرائن أنَّ قوله: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" خاص بالجهرية.

ثم يحمل ــ كما قاله البخاري وغيره ــ على ما عدا الفاتحة؛ للأدلة المتكاثرة على وجوب الفاتحة على المأموم، ومنها حديث مكحول عن محمود عن عبادة، وهو نصٌّ يُخصَّص به عموم هذا مع ما يعضد حديث عبادة من النصوص العامة والخاصة التي تقدَّم بعضها، والله أعلم.


(١) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٠).