للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عباس: «إذا أُقرِضْتَ قرضًا فلا تُهدِينَّ هديةَ كُراعٍ ولا هدية دابة».

كذا في النسخة، وقد سقط بين إسماعيل وعكرمة رجلٌ.

وقال أيضًا (١): ثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعامًا عتيقًا، فقضى مكانه حديثًا، قال: «إن لم يكن بينهما شرطٌ فلا بأسَ به».

حبيب لم يدرك ابن عباس.

وأخرج البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله ــ يعني ابن مسعود ــ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفْقَر المقرِضَ ظهرَ دابته، فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا». «سنن البيهقي» (ج ٥ ص ٣٥٠).

وأعاده بنحوه (ص ٣٥١) ثم قال: ابن سيرين عن عبد الله منقطع.

وقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرًا منها.

أقول: هذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي شيبة (٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة أن عليًّا سئل عن الرجل يُقرِض القرض ويُهدى إليه، قال: ذلك الربا العجلان.


(١) «المصنف» (٧/ ٢٧٤).
(٢) المصدر نفسه (٧/ ١٧٦).
(٣) «المصنف» (٦/ ١٧٧).