للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلما غلب الاستغناء بعده ذهب أكثر الصحابة إلى منعه.

والطلقات المجموعة كانت تُعدّ في العهد النبوي طلقةً، لأنها لم تكن تقع إلّا نادرًا، فلم يكن هناك مقتضٍ للزجر عن الجمع والردْع عنه، فلما كثر جمعُ الطلقات في عهد عمر احتيج إلى زجرهم وردْعهم، فقال عمر (١): إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه ووافقه الصحابة أو أكثرهم.

وقالت عائشة (٢): [لو أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساءُ لمنعهنَّ المسجدَ كما مُنِعتْ نساءُ بني إسرائيل].

وقال بعض العلماء (٣) في بعض أنواع المؤلفة قلوبهم: إنما كانوا يُعطَون لضعف المسلمين، وقد قوي المسلمون فلا يُعطَون.

[ق ٣٤] وفي هذه الأمثلة خلاف، وفي كونها من تغيير الأحكام بحثٌ ليس هذا موضعه.

والأصل الذي ينبغي اعتماده أنه إذا ثبت بحجة شرعية أن هذا الحكم إنما بُني على هذه العلة فقط، وثبت أنها كانت موجودة في هذا الأمر في العهد النبوي، وأنها انتفتْ عنه بعد ذلك= كان هناك مجالٌ للنظر: أيبقى


(١) أخرجه مسلم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس.
(٢) أخرجه البخاري (٨٦٩) ومسلم (٤٤٥) واللفظ له. وما بين المعكوفتين بيَّض له المؤلف.
(٣) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨٢٢، ١٨٢٣) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٢٣).