للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه لا حاجة لمثل هذه.

وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ (٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.

وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (٣)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (٤).

أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (٦).

قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".

كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق


(١) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض].
(٢) انظر: المغني بحاشية الدسوقي (٢/ ١٣١).
(٣) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض].
(٤) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض].
(٥) لم يفهم هذا! [المعترض].
(٦) بلى؛ لأنكم أوردتم: "يردّه في الرق اختياره" فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله: "عجزه". [المعترض].
(٧) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله:
قد قلتُ إذ مدحوا الحياة وأسرفوا .... إلخ. [المعترض].
قلت: تكملة الشطر في النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٣) وهي:
............................. ... في الموت ألف فضيلة لا تعرف
منها أمان عذابه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا يُنْصِف