للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي أرق نفسه بمعنى ردَّها في الرق لا لذلك مع الاضطرار.

قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء، أفهمت عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنه قال: عتق مطلقا ... إلخ" كلامنا في الأولوية والمفهوم غير مسلم. ولو سُلِّم ففي المنطوق بعده ما يصرح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.

وقوله: "والمختار كاسمه لم يهملْ (رقّ يرقُّ) بمعنى ملك إلا لكونها شاذة" ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار شاذٌّ؟ ! والمجيب ــ حفظه الله ــ لا يرى ذلك قطعًا، على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد رأسًا لجاز هنا للمشاكلة كما في حديث أمّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرّ ولا قَرّ" (١) صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة (حرّ) إلى غير ذلك.

وقوله: "والفيّومي .... إلخ" لنا أن نُضيِّق على المجيب ــ حفظه الله ــ بأن نقول له: لا تتكلّم بكلمةٍ إلا أن تكون في المختار؛ لأنّ غيره غيرُ موثوق في الفصاحة.

وقوله: "والتصدير لا يدلُّ على الأعلى وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى" قلنا: لكنّ الغالب في مثل هذا البدء بالأفصح فالأفصح، على أنّا قد سلمنا أنه لا دليل لنا في ذلك.

وحرّرنا هذا حرصًا على الفائدة مع تيقّن الصَّفاء وحبِّ الحقِّ من الجميع ــ والله الموفّق ــ.


(١) الحديث أخرجه الشيخان، البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث رقم (٥١٨٩)، ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (٢٤٤٨).