للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانتزعَ روحَه، وأزارَه ضريحَه، فعادَ جيفةً، سُرَّ منه الدُّود، في بطونِ اللُّحود. وقد خلَّفَ مالَه لغيره غيرَ مشكور، وآبَ بتبعاته غير معذور.

ولا يزال في قبره بعدَ السؤال إما في نعيم، وإما في خَسار، حتَّى يُحشَر فيُحاسَب، فينعَّم أو يعاقَب؛ إمَّا إلى جنَّةٍ لا يفنى نعيمُها، وإمَّا إلى نارٍ لا يخمدُ جحيمُها. ثم يُذبَح الموت، لِيعلَم الفريقان أنه لا فوتَ.

ألا، وإنَّ من الفروض الواجبة على الأمَّة إقامةَ إمام، فإذا قام الإمامُ وجب عليهم نصرُه، والقيامُ معه بالأموال والأنفس. فإن قامت الواجبات المالية بالمقصود، وإلَّا وجَبَ عليهم من صلب أموالهم ما يقوم بذلك، فإنَّ الله تعالى في مواضع (١) من كتابه يقدِّم الجهاد بالمال على النفس، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وفي الحديث: "من لم يغزُ ولم يحدِّثْ نفسَه بالغزو فَلْيَمُتْ إن شاء الله يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا" (٢).

وفي الحديث: "من جهَّزَ غازيًا في سبيل الله فقد غزا" (٣).


(١) غير محررة في الأصل.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ. والظاهر أنه ملفق من حديثين: حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (١٩١٠) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من مات ولم يغزُ ولم يحدِّث به نفسَه مات على شعبة من النفاق". وحديث أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يحبِسْه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر، ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٩٢٢) قال: وهذا، وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٨٩٥) من حديث زيد بن خالد الجهني.