ب ــ القول خاص به ولا مفهوم له. وفيه ثلاث صور أيضًا:
١ ــ مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، فالمتأخر ناسخ في حقه - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإن لم يُعلم فالوقف. وأمَّا في حقنا فيتعيَّن التأسِّي بالفعل مطلقًا لأنه إن كان السابق فهو مخصِّص لعموم دليل التأسِّي بمضمون القول، وإن كان المتأخر فهو ناسخ في حقّنا.
٢ ــ ليس مع الفعل دليل خاصّ بالتأسِّي وإنما هناك الدليل العام، فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا؛ لأن عموم التأسي متناولٌ للأمرين، فليس أحدهما أَوْلى به من الآخر، فإن لم يعلم المتأخر ترجَّح في حقنا التأسي بالقول لما يُتصوَّر في الفعل من الاحتمالات.
٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به - صلى الله عليه وآله وسلم -.
أما في حقه فالنسخ أو الوقف، وأمَّا في حقنا فلا تعارض؛ لأن دليل التأسي العام يتناول تأسينا به في مضمون القول ودليل الاختصاص في الفعل يؤيد ذلك.
* وإن كان القول خاصًّا بنا فهو ضربان أيضًا:
أـ أن يكون له مفهوم أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - خلافنا.
وفيه ثلاثة أوجه:
١ ــ مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، فلا تعارضَ في حقه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم ترجّح القول.
٢ ــ لم يدل على التأسي إلا الدليل العام، فلا تعارض في حقه أيضًا، وأما في حقنا فالقول، ويكون مخصِّصًا لعموم دليل التأسي العام.