٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض.
ب ــ لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا:
١ ــ مع القول دليل خاص بالتأسي. لا تعارض في حقه، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم تَرجَّح القول.
٢ ــ ليس إلّا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضًا، وأمَّا في حقنا فالقول، وهو مخصص لعموم دليل التأسي.
* وإن كان القول يعمّه - صلى الله عليه وآله وسلم - نصًّا ففيه ثلاث صور:
١. مع الفعل دليل خاص للتأسِّي. فالثاني ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.
٢. ليس إلا الدليل العام للتأسي، ففي حقه النسخ أو الوقف، وفي حقنا القول، ويكون هو ناسخًا لعموم دليل التأسي العام.
٣. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه النسخ أو الوقف، ولا تعارض في حقنا.
* وإن كان القول يعمّه ظاهرًا فقط، ففيه ثلاث صور:
مع الفعل دليل خاص للتأسي. فأما في حقه فالفعل دالٌّ على الاختصاص أو النسخ، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute