للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطفيل (١) شركٌ»، وهذا سندٌ صحيحٌ.

وقال: «ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَن تعلَّق (٢) التمائم وعقد الرقى فهو على شعبةٍ من الشرك»، وهذا مرسلٌ.

وقال: «ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر».

وقال: «ثنا حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة» (٣).

وقد اختلف في تفسير التمائم.

فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة.

وقيل: بل كل ما يُعلَّق رجاءً للنفع.

وممَّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [٦٧٩] «ثنا هشام (هشيم)، ثنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن».

ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن أنه كان يكره ذلك (٤).


(١) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: «والطِّفل».
(٢) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: «مَن علَّق».
(٣) المصنَّف، كتاب الطبّ، في تعليق التمائم والرقى، ٧/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٤) المصنَّف، الموضع السابق، ٧/ ٣٧٤.