للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا قال، فإن كان أراد رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد عن غندر عنه فلا يفيد قول سعد: «كنت عند ابن عمر» , فإن بعده: «فقمت وتركت رجلًا ... » كما تقدم، وهو صريح أنه لم يسمع القصة، وإن أراد غيرها فلم أقف عليها. وكذلك رواية الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن السلمي لم أقف عليها، وستأتي رواية للأعمش على غير هذا الوجه.

وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الحسن بن عُبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَن حلف بغير الله فقد كفر» (١)، وقال: «هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين؛ فقد احتجَّا بمثل هذا الإسناد وخَرَّجاه في الكتاب، وليس له علَّةٌ، ولم يخرجاه. وله شاهدٌ على شرط مسلمٍ .... شريك بن عبد الله، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «كل يمينٍ يُحْلَف بها دون الله شركٌ». أقرَّه الذهبي.

وأعاده بعد عدَّة أوراقٍ من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروقٍ، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا وأبي، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تحلفوا بآبائكم، مَن حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك».

[٧٠٥] ومن طريق محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أبنا سفيان، عن أبيه والأعمش ومنصورٍ، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: «مَن حلف بشيءٍ من دون


(١) المستدرك، كتاب الإيمان، مَن حلف بغير الله فقد كفر، ١/ ١٨. [المؤلف]