للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذر اللَّجاج، والآثار صريحة في ذلك، انظرها في سنن البيهقي (١) ومصنف ابن أبي شيبة (٢) وغيرهما (٣)، وليس ذلك من القَسَم في شيء.

نعم، كانوا يسمُّون ذلك حلفًا، فيقولون: حلف فلان بالعتق ألَّا يكلم فلانًا، إذا قال: كلُّ مملوك لي حرٌّ إن كلَّمْتُه، [٧٢٧] وهذا أيضًا ثابت في الآثار، وإنما سمَّوه حلفًا لأنه يُقْصَدُ به ما يُقْصَد بالحلف الحقيقيِّ من الامتناع، ولأنه قد جاء عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن كفارته كفارة يمين.

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (٤).

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ أن رجلًا جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، قال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، قل لها: فلتحجَّ راكبة ولتكفِّر عن يمينها». قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلمٍ» (٥).


(١) كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين، ١٠/ ٦٧ - ٦٨.
(٢) كتاب البيوع والأقضية، في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ، ١١/ ٦٢٨.
(٣) انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الأيمان والنذور، ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث، ١٢/ ١٢٨.
(٤) صحيح مسلمٍ، كتاب النذر، بابٌ في كفَّارة النذر، ٥/ ٨٠، ح ١٦٤٥. [المؤلف]
(٥) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب مَن رأى عليه كفَّارةً، ٢/ ١١٢، ح ٣٢٩٥. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور، إذا شقَّ إيفاء النذر على رجلٍ فليكفِّر عن يمينه، ٤/ ٣٠٢. [المؤلف]