للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يعرض في الحكم الواحد أبحاث أكثر من هذه، كلٌّ منها يستدعي اجتهادًا خاصًّا.

ولنفرضْ أن قاصرًا سألَ مجتهدًا عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة، فإن المجتهد يحتاج إلى النظر في عدة أدلة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨]، وقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: ١١]، ومن السنة كحديث "الصحيحين" (١): "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه". وفي روايةٍ لمسلم (٢): "لا يغتسِلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ" قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا.

وحديث "السنن" (٣) عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدوابّ والسباع، فقال: "إذا كان الماء قُلَّتينِ لم يحمل الخبث". وفي روايةٍ لأبي داود (٤): "فإنه لا ينجس".

وحديث "السنن" (٥) أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسولَ


(١) البخاري (٢٣٩) ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة.
(٢) رقم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة أيضًا.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٣، ٦٤) والترمذي (٦٧) والنسائي (١/ ٤٦) وغيرهم.
(٤) رقم (٦٥).
(٥) أخرجه أبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦) والنسائي (١/ ١٧٤). وقال الترمذي: حديث حسن.