للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الموطأ» (١) في حديث وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تتخذوا قبري وثنًا».

فهذا ما تيسّر ذِكْره من أحاديث الباب، قد رواها من الصحابة: عائشة، وأبو هريرة، وأسامة، وجندب، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وجُلّها في «الصحيحين» من طُرق، وفي ذلك كفاية لمن هداه الله، وبالله التوفيق.

[١٤٠] فدلّت هذه الأحاديث على حرمة اتخاذ المساجد على القبور، أي: بأن يكون البناء مشتملًا على القبر وإن اتّسَعَ، إذ لا يتصوّر أن يُتّخذ القبر نفسه مسجدًا، ولا أن يبنى عليه مسجدٌ، بمعنى أن يكون البناء على حيطان القبر. وحديث عائشة: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث ــ وقد مرَّ (٢) ــ صريحٌ في هذا.

[ص] فإن قال قائل (٣): إن هذه الأحاديث تدلّ على أن اتخاذ المساجد على القبور [كان محرَّمًا] (٤) على اليهود والنصارى. وذَكَر المفسِّرون أن الأمة التي بَعثَ الله فيها أهلَ الكهف كانوا نصارى، فكيف يُقال: إن اتخاذ المساجد على القبور كان جائزًا في شرعها؟


(١) لم أجده بهذا اللفظ في الموطأ، وذكره الشوكاني في «شرح الصدور» (ص ٣٢) ولم يعزه إلى الموطأ. وهو بهذا اللفظ عند البزار (٩٠٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) (ص ١٨٦).
(٣) كتب المؤلف هذا المبحث مرتين، هذا أكملهما.
(٤) تمزُّق في طرف الورقة أتى على بعض الكلمات، ولعلها ما أثبت.