للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: (١٠٦)]. المختار في معنى الآية أن التقدير: «من كفر بالله بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان»، فحذف هذا الجواب، وهو قولنا «فعليهم غضب ... » لدلالة ما بعد ذلك عليه. فدل الاستثناء على أن من أُكره، فأظهر الكفرَ، وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان، فقد كفر من بعد إيمانه، وإن كان لا غضب عليه ولا عذاب.

ومع هذا فقد أُطلق في القرآن في مواضع كثيرة ترتُّبُ العقوبة على الكفر. فعُلِمَ بذلك جوازُ ذاك الإطلاق، وإن كان الحكم مختصًّا بغير المكره؛ لأنه قد قام الدليل على إخراج المكره، فلا محذور في الإطلاق. فكذلك هنا لا حرج في إطلاق أن قول تلك الكلمة كفر مخرج عن الملة. وإن كان هذا الحكم مختصًّا بمن ذكرنا.

وأما الأمر الرابع، فقد سلف الجواب عنه في ترجمة الجوزجاني (١).

وأما الأمر الخامس، فجوابه في قسم الاعتقاديات (٢)، وفي القاعدة الثالثة من قسم القواعد (٣).

أما قوله: «لا يؤخذ منه إلّا فنه فيما لا يكون مثار تعصُّبه» إن أراد به ردَّ ما


(١) رقم (١٠).
(٢) (٢/ ٥٣١ وما بعدها).
(٣) (١/ ٧١ - ٨٦).