للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: مرة واحدة". وفي "مسند أحمد" (ج ١ ص ٤٤٢) (١): "ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم ... قال عبد الله: أصلِّي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرفع يديه في أولٍ". وأخرجه أبو داود (٢)، عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع. وفيه: "فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة".

[٢/ ٢١] الثالثة: قال أحمد في "المسند" (ج ١ ص ٤١٨) (٣): "ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الله بن إدريس من كتابه، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، نا علقمة، عن عبد الله قال: علَّمَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ، فكبَّر ورفع يديه، ثم ركع وطبَّق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه. فبلغ سعدًا، فقال: صدق أخي. قد كنا نفعل ذلك، ثم أُمِرْنا بهذا ــ وأخذ بركبتيه ــ. حدثني عاصم بن كليب بهذا".

فأعلَّ البخاريُّ في "جزء رفع اليدين" (٤) حديث سفيان بحديث ابن إدريس، وقال: "ليس فيه: ثم لم يَعُدْ. فهذا أصح، لأن الكتاب أحفَظُ عند أهل العلم". يشير البخاري إلى أنَّ بعض الرواة لمَّا لم ير في القصة ذكر الرفع عند الركوع، وكان المشهور عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يرفعون إلا في أول الصلاة، فَهِمَ أن الواقع في القصة كذلك. ثم لما روى من حفظه روى بحسب ما كان فَهِمَ.


(١) رقم (٤٢١١).
(٢) رقم (٧٤٨).
(٣) رقم (٣٩٧٤).
(٤) (ص ٨٠، ٨٢).