للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«المسند» (ج ٢ ص ٢) (١) ولفظه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه».

[٢/ ٧١] ورواه أبو داود في «السنن» (٢) عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه (٣)، والحسن بن محمد الزعفراني عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (٤)، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٥).

الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في «مسنده» (٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٠) « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم».

الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في «صحيحه» (٦) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا». وقع عند بعض رواة الصحيح: «للراجل». وقد رواه عن


(١) رقم (٤٤٤٨) و (٤٩٩٩).
(٢) رقم (٢٧٣٣).
(٣) رقم (٢٨٥٤). كذا قال الشيخ: «بن أبي الشوارب». والصواب أن «علي بن محمد» هو الطنافسي.
(٤) (٤/ ١٠٢).
(٥) (ص ٣٢٣) ط. دار الكتب العلمية، و (٢/ ١٢٤) ترتيب السندي. وفي «سير الأوزاعي» من كتاب «الأم» (٩/ ١٨٣) لم يذكر شيخه إسحاق الأزرق، بل قال: «وأُخبِرنا عن عبيد الله بن عمر ... ».
(٦) رقم (١٧٦٢).